لذلك لردّوها إذا قالوا: هو
يستحي و لقالوا: يستحيّ كما قالوا يستبيع، و قال الأخفش: استحى بياء واحدة لغة
تميم، و بيائين لغة أهل الحجاز، و هو الأصل [- إلى أن قال:-] و إنّما حذفوا الياء
لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما قالوا: لا أدر في لا أدري.
محمّد
بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن
القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل يغتسل الرّجل و المرأة من إناء
واحد؟ فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء. قال: و سألته
عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضّ منه و توضّ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل[1]
يديها قبل أن تدخلهما في الإناء، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
يغتسل هو و عائشة في إناء واحد يغتسلان جميعا.
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر اليهوديّ و النصرانيّ، فقال: لا[2].
و
روى الشّيخ هذا الخبر متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب، و بقيّة السّند واحدة و
كذا المتن.
«باب
الماء الذى تقع فيه العظاية[3] و الحية
و الوزغ»
صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السّلام قال: سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت
أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به[4].
قال
الجوهريّ: العظاية دويّبة أكبر من الوزغة.
[1] ( 1 و 2) الكافى باب الوضوء من سؤر الحائض تحت رقم
2 و 5 و فيه« ثم تغسل».
[2] ( 1 و 2) الكافى باب الوضوء من سؤر الحائض تحت رقم
2 و 5 و فيه« ثم تغسل».
[3] العظاية- بفتح العين المهملة و الظاء- دويبة ملساء
أصغر من الحرذون، تمشى مشيا سريعا ثم تقف، يقال له بالفارسية« بزمجه» أو«
مارمولك».