responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 72

لذلك لردّوها إذا قالوا: هو يستحي و لقالوا: يستحيّ كما قالوا يستبيع، و قال الأخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم، و بيائين لغة أهل الحجاز، و هو الأصل [- إلى أن قال:-] و إنّما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما قالوا: لا أدر في لا أدري.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل يغتسل الرّجل و المرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء. قال: و سألته عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضّ منه و توضّ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل‌[1] يديها قبل أن تدخلهما في الإناء، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يغتسل هو و عائشة في إناء واحد يغتسلان جميعا.

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر اليهوديّ و النصرانيّ، فقال: لا[2].

و روى الشّيخ هذا الخبر متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب، و بقيّة السّند واحدة و كذا المتن.

«باب الماء الذى تقع فيه العظاية[3] و الحية و الوزغ»

صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به‌[4].

قال الجوهريّ: العظاية دويّبة أكبر من الوزغة.


[1] ( 1 و 2) الكافى باب الوضوء من سؤر الحائض تحت رقم 2 و 5 و فيه« ثم تغسل».

[2] ( 1 و 2) الكافى باب الوضوء من سؤر الحائض تحت رقم 2 و 5 و فيه« ثم تغسل».

[3] العظاية- بفتح العين المهملة و الظاء- دويبة ملساء أصغر من الحرذون، تمشى مشيا سريعا ثم تقف، يقال له بالفارسية« بزمجه» أو« مارمولك».

[4] التهذيب فى زيادات مياهه تحت رقم 45.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست