لا بأس به، فلعلّ التقدير الّذي
ذكر في كلام الرّاوي كان مفهما لبلوغه ذلك الحدّ[1].
محمّد
بن يعقوب؛ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن
أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن
الماء الّذي تبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه الكلاب؛ و يغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان
الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.
ن
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى. ح؛ و
عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن عمّار؛ قال:
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.
«باب
حد الكثير»
صحى
محمّد بن الحسن الطوسيّ، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس- يعني ابن
معروف- عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه
الكلاب، و يغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان قد كرّ لم ينجّسه شيء، و الكرّ ستّمائة
رطل[2].
قلت:
ذكر الشّيخ أنّ المراد من الرّطل هنا رطل مكّة، و هو رطلان بالعراقيّ، جمعا بينه و
بين ما رواه ابن أبي عمير مرسلا «عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الكرّ من
الماء ألف و مائتا رطل»[3] قال: و لا
يجوز أن يكون المراد من الرّطل في الخبر الأوّل رطل أهل العراق أو المدينة لأنّ
ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، و هو متروك بالإجماع.
صحر
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن
محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح