responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 5

و عرّف الحسن بما اتّصل سنده كذلك بإماميّ ممدوح بلا معارضة ذمّ مقبول من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.

و عرّف الموثّق بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته و لم يشتمل باقيه على ضعف، و قال في تعريف الضعيف: إنّه ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة.

و كلامه فيما عدا الصحيح جيّد، و أمّا فيه فيرد عليه و على الشّهيد أيضا أوّلا أنّ قيد العدالة مغن عن التقييد بالإماميّ لأنّ فاسد المذهب لا يتّصف بالعدالة حقيقة[1]، كيف و العدالة حقيقة عرفيّة في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعا، و ادّعاء والدي- رحمه اللّه- في بعض كتبه توقّف صدق وصف الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية عجيب! و كأنّ البناء في تخيّل الحاجة إلى هذا القيد على تلك الدّعوى، و البرهان الواضح قائم على خلافها، و لم أقف للشهيد على ما يقتضي موافقة الوالد عليها ليكون التفاته أيضا إليها، فلا ندري إلى أيّ اعتبار نظر.

و يرد عليهما ثانيا أنّ الضبط شرط في قبول خبر الواحد؛ فلا وجه لعدم التعرّض له في التعريف، و قد ذكره العامّة في تعريفهم و سيأتي حكايته. و لوالدي- رحمه اللّه- كلام في بيان أوصاف الرّاوي ينبّه على المقتضي لتركه فإنّه لمّا ذكر وصف الضبط قال: و في الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا لأنّ العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر فذكره تأكيد أو جري على العادة، يعني عادة القوم حيث إنّهم ملتزمون بذكر الضبط في شروط


[1] يخالف المؤلف باطلاق هذا القول جميع المتقدمين من العلماء و الفقهاء رضوان اللّه عليهم حيث انهم اتفقوا على تعديل جماعة مع قولهم ببطلان مذهبهم، مثلا اتفقوا على تعديل محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الاسكافى و توثيقه مع أنهم قالوا بكونه يرى القياس، و القياس عندهم مذهب باطل( غ).

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست