responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 47

بسمه تعالى‌

كتاب الطهارة

- أبواب المياه‌

باب انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة و عدم انفعال الكثير بها

صحى روى الشّيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ- رضي اللّه عنه- عن الشّيخ أبي عبد اللّه المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ و الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،- و سئل عن الماء تبول فيه الدّوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب- قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء.

و بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد- يعني ابن عيسى- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء.

محمّد بن الحسن الطوسيّ- رضي اللّه عنه- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أبيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال: سألته عن الدّجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء.

قلت: دلالة الخبرين الأوّلين على حكم الكثير بيّنة، و يستفاد من مفهوم الشّرط فيهما حكم القليل‌[1]، و الخبر الأخير مثلهما في الكثير، و أمّا


[1] يستفاد من مفهوم الشرط انه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه النجس أو المتنجس لكن بالوقوع و السراية و تعدى العين لا بمجرد الملاقاة مع عدم السراية و التعدى، فلذا ترى اطباق الفقهاء على جواز تطهير المتنجس بالماء القليل مع أنه لا يمكن ذلك الا بملاقاة الماء الشي‌ء النجس أو المتنجس، فتدبر.( غ)

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست