باب
انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة و عدم انفعال الكثير بها
صحى
روى الشّيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ- رضي اللّه عنه- عن الشّيخ أبي عبد
اللّه المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد،
عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى؛ و الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي
أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،- و سئل عن الماء تبول
فيه الدّوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب- قال: إذا كان الماء قدر كرّ
لم ينجّسه شيء.
و
بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد- يعني ابن عيسى- عن معاوية بن عمّار،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.
محمّد
بن الحسن الطوسيّ- رضي اللّه عنه- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ، عن
العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أبيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال: سألته عن
الدّجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟
قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء.
قلت:
دلالة الخبرين الأوّلين على حكم الكثير بيّنة، و يستفاد من مفهوم الشّرط فيهما حكم
القليل[1]، و الخبر
الأخير مثلهما في الكثير، و أمّا
[1] يستفاد من مفهوم الشرط انه إذا لم يبلغ قدر كر
ينجسه النجس أو المتنجس لكن بالوقوع و السراية و تعدى العين لا بمجرد الملاقاة مع
عدم السراية و التعدى، فلذا ترى اطباق الفقهاء على جواز تطهير المتنجس بالماء
القليل مع أنه لا يمكن ذلك الا بملاقاة الماء الشيء النجس أو المتنجس، فتدبر.( غ)