ملائكة اللّيل و ملائكة
النّهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصّبح مع طلوع الفجر اثبت له مرّتين، تثبته ملائكة
اللّيل و ملائكة النّهار[1].
و
في طريق هذا الخبر ضعف، و الّذي تقتضيه القواعد هنا هو حمل الأخبار المطلقة على
المقيّدة، و لو لا التّصريح في بعض أخبار التقييد بأنّه الأوّل الّذي يحلّ فيه
الصّلاة و يحرم فيه على الصّائم الطّعام، و في الأخير من المطلقة بأنّ أفضل الوقت
مع طلوع الفجر لاتّجه الجمع بحمل أخبار الطّلوع و الانشقاق على إرادة وقت الإجزاء،
و أخبار الإضاءة على الفضيلة بنحو ما ذكر في سائر الفرائض؛ و نفي البأس في صحيح
محمّد بن مسلم يشعر بهذا المعنى أيضا، و لو اقتصرنا في العمل على الصّحيح الواضح و
قطعنا النّظر عمّا سواه كان الجمع بهذا الوجه متعيّنا.
و
روى الشّيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين بن
أبي الحصين، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام: جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة
الفجر فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السّماء، و منهم من يصلّي
إذا اعترض في أسفل الأرض و استبان، و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلّي فيه، فإن رأيت
يا مولاي- جعلني اللّه فداك- أن تعلمني أفضل الوقتين و تحدّ لي كيف أصنع مع القمر،
و الفجر لا يتبيّن حتّى يحمرّ و يصبح، و كيف أصنع مع القمر؟ و ما حدّ ذلك في
السّفر و الحضر فعلت إن شاء اللّه، فكتب بخطّه عليه السّلام: الفجر- يرحمك اللّه-
الخيط الأبيض و ليس هو الأبيض صعدا، و لا تصلّ في سفر و لا في حضر حتّى تتبيّنه-
رحمك اللّه- فإنّ اللّه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال:
«كُلُوا
وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»، فالخيط الأبيض هو الفجر الّذي يحرم
به الأكل و الشّرب في الصيّام و كذلك هو الّذي يوجب الصّلاة[2].
[1] ( 1 و 2) التهذيب فى أوقات صلاته تحت رقم 67 و 66.
[2] ( 1 و 2) التهذيب فى أوقات صلاته تحت رقم 67 و 66.