و
بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر؛ و فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين
ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصّبح السّماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا [و] لكنّه
وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك
النّجوم، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة[2].
و
عنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد
اللّه عليه السّلام: رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر؟ فقال:
و
بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ ابن حديد؛ و عبد
الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي ركعتي الصّبح
و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا[4].
قلت:
هذه صورة لفظ الحديث في التّهذيب بخطّ الشّيخ (ره) و حكاه المحقّق في المعتبر[5]
هكذا: «روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله يصلّي ركعتي الصّبح إذا عرض الفجر ضاحيا» و النّسخة الّتي عندي للمعتبر فيها
مواضع بخطّ المحقّق (ره) و هذا المحلّ من جملتها، و كأنّ إيراده للحديث من غير
التّهذيب، و الظّاهر أنّ التّصحيف واقع في أحدهما، و يترجّح من جهة الاعتبار كونه
في ما حكاه المحقّق، مضافا إلى