بغير واسطة، فتوسّط محمّد
الحلبيّ بينهما في إسناد هذا الخبر موضع نظر[1].
و
بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريز، عن زيد الشّحّام قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت المغرب، فقال: إنّ جبرئيل عليه السّلام
أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإنّ
وقتها واحد، و وقتها وجوبها[2].
و
بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن
عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: وقت المغرب في السّفر إلى ربع
اللّيل[3].
قلت:
سيأتي في المشهوريّ إيراد هذا الخبر برواية الكلينيّ، و فيه أنّ الوقت إلى ثلث
اللّيل. و ربّما يظنّ أنّه من قبيل الاضطراب في المتن فينافي الصّحّة، و ليس كذلك،
لاشتراط الاضطراب بتساوي الرّوايتين المختلفتين كما مرّ، و لا مساواة هنا بين
الطّريقين كما هو واضح.
و
بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل
الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ
بالعشاء، و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح، ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس[4].
قلت:
هكذا صورة الحديث في التّهذيب بخطّ الشّيخ، و أبدل في
[1] و فى الاستبصار باب وقت المغرب و العشاء الاخرة تحت
رقم 45 أيضا مثل ما فى التهذيب. و كأن فى الاصل« الحلبى» و احتمل كلاهما و صحف«
أو» ب« عن».