صحى:
محمّد بن يعقوب؛ و محمّد بن الحسن بطريقيهما السّالفين- في أوّل أبواب هذا الكتاب-
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام- و قد مرّ سياق الحديث إلى أن قال:- قال
اللّه تعالى لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» و
دلوكها زوالها، ففي ما بين دلوك الشّمس إلى غسق اللّيل أربع صلوات سمّاهنّ اللّه
تعالى و بيّنهنّ و وقّتهنّ، و غسق اللّيل هو انتصافه[1].
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد اللّه، عن الفضيل بن يسار؛ و
زرارة بن أعين؛ و محمّد بن مسلم؛ و بريد بن معاوية العجليّ قال: قال أبو جعفر؛ و
أبو عبد اللّه عليهما السّلام: وقت الظّهر بعد الزّوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلك
قدمان، و هذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر[2].
قلت:
هكذا صورة الحديث بخطّ الشّيخ أبي جعفر- رحمه اللّه- و ظاهر أنّ الحسين بن سعيد
إنّما يروي عن حريز بواسطة حمّاد بن عيسى، فسها عن ذلك القلم، و قوله: «قال: قال
أبو جعفر عليه السّلام» ليس على ما ينبغي، و الصّواب «قالوا: قال» اه.
ثمّ
إنّ في متن الخبر إجمالا يأتي بيانه في عدّة أخبار، و قد رواه أيضا الصّدوق في
كتابه عن الفضيل بن يسار؛ و زرارة و بقيّة الجماعة بطرقه إليهم، و المعتمد منهما
طريق زرارة مع أنّه مشهوريّ الصحّة كما تكرّر التّنبيه عليه، و سنورد في هذا الباب
أيضا خبرا متّصل الإسناد به، و صورة المتن
[1] الكافى باب فرض الصلاة تحت رقم 1، و التهذيب فى
زيادات صلاته باب فضل الصلاة تحت رقم 23.