القراءة: «و الصّلوة الوسطى
صلاة العصر» و هذا أنسب لسلامته من التّكلّف في وجه الجمع بين القراءتين؛ و قال
بعد ذلك: «و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في سفر فقنت فيها و تركها
على حالها»[1] و هذا أيضا أحسن.
و
رواه الشّيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتابه[2]
أيضا بإسناده السّالف مكرّرا عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أخبرني
عمّا فرض اللّه تعالى، قال: خمس صلوات»- و ساق الحديث موافقا للتّهذيب في الأكثر و
مخالفا له و للكافي في عدّة مواضع غير مغيّرة للمعنى إلّا في قوله: «و قوموا للّه
قانتين» حيث زاد بعده «في صلاة الوسطى»؛ و اختلف نسخ الكتاب في إثبات الواو مع
صلاة العصر في حكاية القراءة، ففي بعضها بالواو، و في البعض بدونها.
محمّد
بن يعقوب قال: حدّثني محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ما يتقرّب
به العباد إلى ربّهم [و] أحبّ ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ ما هو؟
فقال:
ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة، ألا ترى أنّ العبد الصّالح عيسى بن
مريم عليه السّلام قال: «وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما
دُمْتُ حَيًّا»[3].
و
رواه الصّدوق- رحمه اللّه- عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار،
عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ببقيّة الطريق. و في المتن مخالفة في قوله: «أحبّ ذلك»
فذكره معطوفا بالواو، و اقتصر في حكاية كلام عيسى عليه السّلام على الوصيّة بالصّلاة[4].
[1] التهذيب باب الزيادات فى فضل الصلاة و المفروض منها
تحت رقم 23.
[3] الكافى فى أول صلاته، و الاية فى سورة مريم: 32، و
قوله:« ما أعلم شيئا» اى لا أعلم شيئا من بعد المعرفة ذا فضيلة حاصلة من هذه
الصلاة و يلزم منه ضرورة أفضلية الصلاة. و قوله« أَوْصانِي بِالصَّلاةِ» ذكر عليه
السّلام من بين الاعمال المأمور بها الصلاة لا فضليتها.