في الخبر الأوّل «تيمّم و صلّى
و هو في وقت ثمّ أصاب الماء» و في الثّاني «ثمّ صلّى و عليه شيء من الوقت ثمّ أتى
الماء» و في الثّالث «و صلّى قبل أن يخرج الوقت ثمّ بلغ الماء» و نحن لا نزيد في
بيان حال هذا الجمع على التعجّب و الاستغراب.
و
أعجب منه قول العلّامة في المختلف: إنّ خبر يعقوب بن يقطين محتمل لكون الصّلاة في
صورة الإعادة وقعت مع سعة الوقت فوجبت إعادتها من حيث إنّها لم تفعل على وجهها، و
في صورة عدم الإعادة وقعت مع ضيق الوقت فلم تجب الإعادة، و ليت شعرى كيف غفل عن
اتّحاد الوقت في الصّورتين مع وضوحه في الخبر حتّى احتمل فيه ما ذكره.
تمّ
كتاب الطّهارة من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصّحاح و الحسان.
«و
الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على سيدنا محمد و آله أجمعين»
كتاب
الصلاة
باب
تفصيل فرائض اليوم و الليلة و الترغيب فى اقامتها بحدودها، و المحافظة عليها، و
ترهيب المضيع لها، و المستخف بها
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ و عن عليّ بن
إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه عزّ و
جلّ من الصّلاة، فقال: خمس صلوات في اللّيل و النّهار، فقلت: هل سمّاهنّ اللّه في
كتابه؟ فقال: نعم، قال اللّه تعالى لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
«أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[1]» و
دلوكها زوالها، و فيما