responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 363

ما قاله الشّهيد، حتّى انتهى إلى هذا الموضع فذكره بصورة ما في الذّكرى اعتمادا على تحقيق الشّهيد- ره- و حسن ظنّ به، و هو أعجب من صنع الشّهيد لكنّ المعلوم من طريقة والدي- رحمه اللّه- في هذا الشّرح مشاركة جماعة المتأخّرين في تخفيف المراجعة و الاتّكال على حكايات السّلف، و قد عدل عن ذلك فيما بعد حيث انكشفت له حقيقة الحال، هذا؛

مع أنّ الفرق بين اللّفظين هنا و التّفاوت بين مفاديهما قليل عند التّأمّل، فإنّ الجمع بين كلمة «يبني» و بين لفظ «ما بقي» باقيتين على ظاهرهما غير متصوّر، و ليس التّجوّز في «يبني» حرصا على نفي الاحتمال بأولى من حمل «ما بقي» على إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود و اقتصارا في إثبات الأحكام الشّرعيّة على ما يتّضح إليه السّيل و ينتفي فيه الاحتمال القادح في دلالة الدّليل‌[1].

باب حكم الصلاة الواقعة بالتيمم اذا زال العذر

صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، عن عبد اللّه بن‌


[1] يحتمل قويا أن لفظة« أحدث» هنا- بصيغة المجهول- كما قيل بمعنى أرعد و أبرق و نزل المطر، و يؤيده التفريع بالفاء دون الواو بقوله« فأصاب ماء» قال ابن المنظور فى لسان العرب و الفيروز آبادى فى القاموس و غيرهما من اللغويين:

« الاحداث: الامطار الحادثة فى أول السنة» و استدلوا بقول الشاعر حيث يقول:

تروى من الاحداث حتى تلاحقت‌

طرائقه و اهتز بالشرشر المكر

و على هذا يوافق الخبر سائر الاخبار و لا يحتاج الى التأويلات التى ذكروها فى توجيه الخبر، أو طرحه رأسا. و قال سلطان العلماء- رحمه اللّه-:« قد فسر البعض الحدث بالمطر و لا يخفى بعده و منافاته لما سبق من أنه ان كان قد ركع فليمض».

و أقول: أما بعده فباعتبار مخالفته لما هو المعهود فى الاذهان من معنى الحدث فحسب، ثم التوجيهات التى ذكرت فى وجه الجمع أبعد و أغرب، و أما قوله بالمنافاة فيمكن رفع التنافى بحصول الظن بوجدان الماء فى الصلاة قبل اتمام الركعة برؤية مقدمات المطر هنا.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست