عن الرّضا عليه السّلام قال:
يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء[1].
قلت:
ذكر الشّيخ في التّهذيب أنّ هذا الخبر لوصحّ كان محمولا على الاستحباب مثل تجديد
الوضوء. و مراده بالصّحّة الثّبوت كما نبّهنا عليه في مقدّمة الكتاب، ثمّ إنّ
المقتضي لتوقّف الشّيخ في هذا الحديث أنّه روى من طريق آخر عن أبي همّام، عن محمّد
بن سعيد بن غزوان، عن السّكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام قال:
«لا يتمتّع بالتّيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها» و ذكر بعد إيراده للخبرين أنّهما
مختلفا اللّفظ، و الرّاوي واحد، لأنّ أبا همّام روى في الأوّل عن الرّضا عليه
السّلام، و في الثّاني عن محمّد بن سعيد بن غزوان، و الحكم واحد، قال: و هذا ممّا
يضعّف الاحتجاج بالخبر، و كلام الشّيخ في هذا التضعيف ظاهر الضّعف؛ و قريب منه
احتماله في تأويل الخبرين بعد ما حكيناه عنه من الحمل على الاستحباب أن يكون
المراد يتيمّم لكلّ صلاة إذا قدر على الماء بين الصّلاتين، و الوجه ما ذكره أوّلا
من الحمل على الاستحباب مع احتمال الخبر الأوّل و هو المعتبر أن يكون المراد منه
بيان تساوي الصّلوات كلّها في الاستباحة بالتيمّم.
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان؛ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن
الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز،
عن زرارة؛ و محمّد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصّلاة فتيمّم و
صلّى ركعتين، ثمّ أصاب الماء أينقض الرّكعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمّ يصلّي؟ قال:
لا، و لكنّه يمضي في صلاته و لا ينقضها لمكان أنّه دخلها و هو على طهر بتيمّم، قال
زرارة: قلت له: دخلها و هو متيمّم فصلّى ركعة، و احدث فأصاب ماء؟
[1] التهذيب فى تيممه تحت رقم 57، و الاستبصار باب
المتيمم يجوز أن يصلى بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 4.