صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه السّالف من قرب و بعد، عن عبيد اللّه بن عليّ
الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل إذا أجنب و لم يجد الماء،
قال: يتيمّم بالصّعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصّلاة، و عن الرّجل
يمرّ بالرّكيّة و ليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الرّكيّة لأنّ ربّ الماء هو
ربّ الأرض، فليتيمّم، و عن الرّجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصّلاة
أيتوضّأ بالماء أو يتيمّم؟
قال:
لا، بل يتيمّم ألا ترى أنّه إنّما حصل عليه نصف الوضوء[1]؟
و
عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد
بن حمران النّهديّ؛ و جميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام
قوم أصابته جنابة في السّفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضّأ بعضهم و
يصلّي بهم؟ فقال: لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم، فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعل
التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا[2].
[1] الفقيه تحت رقم 214، و الركية- بفتح الراء و شد
الياء-: البئر ذات- الماء، و وجه كون التيمم نصف الوضوء أن الوضوء غسلتان و مسحتان
و التيمم مسحتان فحسب، و قال الشيخ البهائى( ره): ان الوضوء يحصل منه الاستباحة و
الرفع و التيمم يحصل منه الاستباحة لا غير.
[2] الفقيه تحت رقم 224. و المشهور كراهة امامة المتيمم
بالمتوضين-- و قال العلامة فى المنتهى: لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن
الحسن الشيبانى من المنع من ذلك؛ و قال العلامة المجلسى( ره): لو لا ما يتخيل من
انعقاد الاجماع على هذا الحكم لامكن القول بجواز الامامة على هذا الوجه من غير
كراهة.