و عن محمّد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة،
و ليلة إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، قال: قلت: فإن شقّ عليّ؟ قال: في إحدى و
عشرين، و ثلاث و عشرين، قلت: فإن شقّ عليّ، قال: حسبك الآن[1].
و
بالإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن اللّيلة الّتي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال: من أوّل اللّيل، و
إن شئت حيث تقوم من آخره، و سألته عن القيام، فقال: تقوم في أوّله و آخره[2].
باب
تداخل الاغسال
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة[3]
و عرفة و النّحر و الحلق و الذّبح و الزّيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك
غسل واحد، قال: ثمّ قال:
و
كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و
عيدها[4].
و
روى هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف و إرسال، و هذه صورته:
[1] الكافي كتاب الصيام باب الغسل فى شهر رمضان تحت رقم
2.