responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 324

يردّنا إلى حالنا الّتي كنّا عليها، فسأل نبيّهم ربّه فردّهم إلى حالهم‌[1].

و عنه، عن أبيه، عن بكر بن محمّد الأزديّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إنّ الموت الّذي تفرّون منه فإنّه ملاقيكم- إلى قوله:- تعملون» قال يعدّ السّنين ثمّ يعدّ الشّهور ثمّ يعدّ الأيّام ثمّ يعدّ السّاعات ثمّ يعدّ النّفس‌ «فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ»*[2].

[تتمة باب الاغسال‌]

باب غسل المسّ‌

صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الّذي يغسّل الميّت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسّه و هو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت: و البهائم و الطّير إذا مسّها عليه غسل؟

قال: لا؛ ليس هذا كالإنسان‌[3].

و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل؟ قال: فقال:

إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل‌[4].

و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الّذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع: إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل‌[5].


[1] المصدر فى نوادر جنائزه تحت رقم 36، و الغرض من هذا الحديث ان الموت كما أنه ضرورى للانسان و خير له بحسب حال آخرته كذلك ضرورى له بحسب حال دنياه( الوافى).

[2] الكافى الباب تحت رقم 44 و« يعد» من العد أى يعد الموت السنين.( الوافى).

[3] ( 3 و 4 و 5) التهذيب فى زيادات تلقينه تحت رقم 12 و 10 و 13.

[4] ( 3 و 4 و 5) التهذيب فى زيادات تلقينه تحت رقم 12 و 10 و 13.

[5] ( 3 و 4 و 5) التهذيب فى زيادات تلقينه تحت رقم 12 و 10 و 13.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست