responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 291

و في طريق هذا الخبر ضعف بالحسين بن موسى، و جهالة بجعفر بن عيسى، و الخبر الآخر لا يقاوم الصّحيح، و الاحتمال الأوّل لا شاهد له و إن كان المقام لا يخلو عن تلويح به.

و من الأصحاب من حمل الأخبار المسوّغة على إرادة الميّت الّذي لم يصلّ عليه، و الاعتبار غير مساعد عليه، و الأظهر إبقاء الخبر الصّحيح على ظاهره، و هو الإذن في الصّلاة لمن لم يصلّ على الميّت، و إن كان قد صلّى غيره ما لم يعلم تغيّره إلى حالة يزول معها عنه الاسم، و لا يبعد أن يكون الاقتصار على اليوم الّذي يدفن فيه أولى.

باب حكم من يقتل فى سبيل اللّه‌

صحر: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الّذي يقتل في سبيل اللّه أيغسّل و يكفّن و يحنّط؟ قال:

يدفن كما هو في ثيابه، إلّا أن يكون به رمق ثمّ مات، فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلّى على حمزة و كفّنه، لأنّه كان جرّد[1].

و رواه الشّيخ‌[2] متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند و المتن.

و رواه الصّدوق‌[3] عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و في طريقه إليه جهالة.

محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن‌


[1] الكافي كتاب الجنائز باب القتلى تحت رقم 1، و التعليل للتكفين فقط.

[2] فى التهذيب فى تلقين المحتضرين تحت رقم 137.

[3] فى الفقيه تحت رقم 444.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست