و ذكر الشّيخ بعد إيراده لهذين
الخبرين أنّهما محمولان على ضرب من التّقيّة لأنّهما موافقان لمذاهب العامّة، و
الّذي حداه على هذا الحمل أنّه أورد خبرا آخر يخالف ما دلّا عليه، و هو:
ما
رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن عليّ بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: المرأة تموت، من
أحقّ النّاس بالصّلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزّوج أحقّ من الأب و الولد و
الأخ؟ قال: نعم، و يغسّلها[1].
و
هذا الخبر ضعيف، و في معناه خبر آخر مثله رواه عن سهل بن زياد، عن محمّد بن اورمة،
عن عليّ بن ميسر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الزّوج
أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها[2].
باب
امامة المرأة بالنساء فى الصلاة على الميت
صحى:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد؛ و عبد الرّحمن بن أبي
نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: المرأة تؤمّ النّساء؟
قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم في وسطهنّ في الصفّ
معهنّ فتكبّر و يكبّرن[3].
قلت:
قد مرّ مثل هذا الإسناد في باب التّكفين و بيّنّا أنّ فيه خللا، لأنّ ابن أبي
نجران و عليّ بن حديد يرويان عن حريز بواسطة حمّاد بن عيسى، و يزيد الأمر وضوحا
أنّ الشّيخ روى هذا الخبر من طريقين آخرين ليسا من الصّحيح و لا الحسن يروي في
أحدهما عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة،