أحدهما بإسناده، عن عليّ بن
الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن
داود بن الحصين، عن فضل البقباق، قال: سألته عن الميّت هل يصلّى عليه في المسجد؟
قال: نعم[1].
و
إشكال هذا الطّريق بداود بن الحصين، فقد قال الشّيخ في كتاب الرّجال: إنّه واقفيّ،
و لكنّ النّجاشيّ وثّقه.
و
الثّاني بالإسناد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن العلاء ابن رزين، عن
محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام مثل ذلك[2].
و
الثّالث بإسناده[3]، عن سعد
بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بسائر الطّريق المذكور ثانيا و الإشارة إلى
المتن مثله.
و
رواه الصّدوق[4]، عن أبيه،
عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن
حمّاد بن عثمان، عن فضل بن عبد الملك أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل
يصلّى- و ذكر الحديث.
باب
اجتماع الجنائز فى الصلاة
صحى:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد- يعني
ابن عثمان- عن زرارة؛ و الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
في
الرّجل و المرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: يجعل الرّجل و المرأة و يكون الرّجل ممّا
يلي الإمام[5].
قلت:
هكذا صورة إسناد الحديث في التّهذيب، و هو الصّحيح، و في الاستبصار: عن زرارة، عن
الحلبيّ[6]، و لا ريب
أنّه سهو؛ و قد مضى آنفا
[1] ( 1 و 2 و 3) التهذيب الباب تحت رقم 41 و 40 و 19.
[2] ( 1 و 2 و 3) التهذيب الباب تحت رقم 41 و 40 و 19.
[3] ( 1 و 2 و 3) التهذيب الباب تحت رقم 41 و 40 و 19.