responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 283

عن الرّجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر، قال: فليكبّر معهم‌[1].

ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصّلاة عليها؟ قال: يتيمّم و يصلّي‌[2].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال:

نعم، و لا تصفّ معهم‌[3].

و روى الشّيخ هذا الخبر[4] بإسناده، عن عليّ، عن أبيه، ببقيّة السنّد، و قال في المتن بعد قوله: «نعم»: «و لا تقف معهم، تقف مفردة».

باب الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس و عند غروبها، و فى المسجد

صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد- هو ابن عيسى- عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالصّلاة على الجنائز حين تغيب الشّمس و حين تطلع، إنّما هو استغفار[5].

و عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجليّ؛ و أبي قتادة


[1] الكافى باب من يصلى على الجنازة و هو على غير وضوء تحت رقم 4 و الخبر يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا.( المرآة)

[2] المصدر الباب تحت رقم 2، و ظاهر الخبر لزوم الطهارة و التيمم لضيق الوقت و حمل على الاستحباب جمعا.( المرآة)

[3] الكافى باب صلاة النساء على الجنازة تحت رقم 4.

[4] فى التهذيب فى زياداته الاولى من باب الصلاة على الاموات تحت رقم 26.

[5] التهذيب فى زياداته الثانية من باب الصلاة على الاموات تحت رقم 25.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست