عن الرّجل تفجأه الجنازة و هو
على غير طهر، قال: فليكبّر معهم[1].
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ
قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء،
فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصّلاة عليها؟ قال: يتيمّم و يصلّي[2].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال:
و
روى الشّيخ هذا الخبر[4] بإسناده،
عن عليّ، عن أبيه، ببقيّة السنّد، و قال في المتن بعد قوله: «نعم»: «و لا تقف
معهم، تقف مفردة».
باب
الصلاة على الجنائز عند طلوع الشمس و عند غروبها، و فى المسجد
صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد- هو ابن عيسى- عن ابن أبي عمير، عن
حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا
بأس بالصّلاة على الجنائز حين تغيب الشّمس و حين تطلع، إنّما هو استغفار[5].
و
عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجليّ؛ و أبي قتادة
[1] الكافى باب من يصلى على الجنازة و هو على غير وضوء
تحت رقم 4 و الخبر يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا.( المرآة)
[2] المصدر الباب تحت رقم 2، و ظاهر الخبر لزوم الطهارة
و التيمم لضيق الوقت و حمل على الاستحباب جمعا.( المرآة)