قال في الأوّل: «عن الحلبيّ، عن
زرارة» و في الثّاني «عن ابن أبي عمير، عن زرارة»[1]
و لا ريب أنّ ما في الكافي هو الصّحيح، ثمّ إنّ ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة
مضطربة، و الّذي أوردناه هو الأقرب إلى الصحّة فيها.
باب
الصلاة على الميت اذا كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و عبد
اللّه بن جعفر الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد؛ و الحسن بن ظريف؛ و أيّوب بن
نوح، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن
أبيه، عن محمّد بن أبي عمير؛ و عليّ بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن شارب الخمر و الزّاني و السّارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟
فقال: نعم[2].
و
رواه الشّيخ في التّهذيب[3] بإسناده،
عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: شارب الخمر- و ساق الحديث
بعينه- و رواه في الاستبصار أيضا لكن في الإسناد غلط، لأنّه قال: «عن هشام بن
الحكم».
باب
الصلاة على الجنازة بغير طهر
صحر:
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن
العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته
[1] لا يعهد لابن أبي عمير رواية عن زرارة بغير واسطة،
و قد مر فى أبواب المياه خبر عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة كما وقع فى
هذا الاسناد في الكافى و هو يزيد الامر وضوحا لو احتاج إلى التوضيح، و الخبر الذى
أشرنا اليه فى أخبار السؤر( منه- رحمه اللّه).