responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 266

إبراهيم، عن أبيه؛ و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولّاد؛ و عبد اللّه بن سنان، و المتن واحد إلّا أنّه قال:

في آخر الحديث: «و فيما اكتسب لميّتهم من الاستغفار»[1].

صحر: محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها النّاس، قال: نعم‌[2].

باب حمل الجنازة و المشى معها و كراهة الركوب‌

صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، أنّه كتب إلى أبي- الحسن الرّضا عليه السّلام يسأله عن سرير الميّت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خفّ على الرّجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب:

من أيّها شاء[3].

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام: أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلّة النّاس؟ و إن كان الميّتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟ فوقّع عليه السّلام: لا يحمل الرّجل مع المرأة على سرير واحد[4].

صحر: محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفها[5].


[1] ( 1 و 2) الكافى باب أن الميت يؤذن به الناس تحت رقم 1 و 2.

[2] ( 1 و 2) الكافى باب أن الميت يؤذن به الناس تحت رقم 1 و 2.

[3] الفقيه تحت رقم 462. و عنه التهذيب فى زيادات تلقينه تحت رقم 122 و فيه« على بن موسى» مكان« سعد».

[4] التهذيب فى زيادات تلقينه تحت رقم 125.

[5] الكافى باب المشى مع الجنازة تحت رقم 4.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست