إبراهيم، عن أبيه؛ و عدّة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولّاد؛ و عبد اللّه بن
سنان، و المتن واحد إلّا أنّه قال:
في
آخر الحديث: «و فيما اكتسب لميّتهم من الاستغفار»[1].
صحر:
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن
يحيى، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الجنازة
يؤذن بها النّاس، قال: نعم[2].
باب
حمل الجنازة و المشى معها و كراهة الركوب
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد
بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، أنّه كتب إلى أبي- الحسن الرّضا عليه
السّلام يسأله عن سرير الميّت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة
أو ما خفّ على الرّجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب:
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه
السّلام: أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلّة النّاس؟ و
إن كان الميّتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟ فوقّع عليه
السّلام: لا يحمل الرّجل مع المرأة على سرير واحد[4].
صحر:
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن
يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته
عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفها[5].
[1] ( 1 و 2) الكافى باب أن الميت يؤذن به الناس تحت
رقم 1 و 2.
[2] ( 1 و 2) الكافى باب أن الميت يؤذن به الناس تحت
رقم 1 و 2.
[3] الفقيه تحت رقم 462. و عنه التهذيب فى زيادات
تلقينه تحت رقم 122 و فيه« على بن موسى» مكان« سعد».