responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 265

و روى الشّيخ هذا الخبر و الّذي قبله، متّصلين بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر الإسنادين‌[1] و قال في متن الأوّل: «لأيّ شي‌ء تكون مع الميّت» و أسقط من الثّاني لفظ «واحدة»[2].

و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثّياب أو من فوقها، قال: فوق القميص و دون الخاصرة؛ فسألته من أيّ الجانب؟ فقال: من الجانب الأيمن‌[3].

محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن بلال، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام: الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شي‌ء من الشّجر غير النّخل، فإنّه روي عن آبائكم عليهم السّلام أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، و أنّها تنفع الكافر و المؤمن؟ فأجاب (ع): يجوز من شجر آخر رطب‌[4].

باب ايذان اخوان الميت بموته‌

صحى: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد؛ و عبد اللّه بن سنان جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته، و يصلّون عليه، و يستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، و يكتب للميّت الاستغفار، و يكتسب هو الأجر فيهم، و فيما اكتسب له من الاستغفار[5].

و رواه الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ، بإسناد من الحسن، رجاله: «عليّ بن‌


[1] التهذيب باب تلقينه تحت رقم 65 و 123.

[2] لفظ« واحدة» موجود فى التهذيب المطبوع.

[3] الكافى باب الجريدة تحت رقم 13.

[4] الفقيه تحت رقم 404.

[5] التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 115.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست