و روى الشّيخ هذا الخبر و الّذي
قبله، متّصلين بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر الإسنادين[1]
و قال في متن الأوّل: «لأيّ شيء تكون مع الميّت» و أسقط من الثّاني لفظ «واحدة»[2].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون
الثّياب أو من فوقها، قال: فوق القميص و دون الخاصرة؛ فسألته من أيّ الجانب؟ فقال:
من الجانب الأيمن[3].
محمّد
بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم ابن هاشم، عن
أبيه، عن عليّ بن بلال، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام: الرّجل يموت
في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشّجر غير النّخل، فإنّه
روي عن آبائكم عليهم السّلام أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، و
أنّها تنفع الكافر و المؤمن؟ فأجاب (ع): يجوز من شجر آخر رطب[4].
باب
ايذان اخوان الميت بموته
صحى:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد؛ و عبد اللّه بن سنان
جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا
إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته، و يصلّون عليه، و يستغفرون له، فيكتب لهم
الأجر، و يكتب للميّت الاستغفار، و يكتسب هو الأجر فيهم، و فيما اكتسب له من
الاستغفار[5].
و
رواه الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ، بإسناد من الحسن، رجاله: «عليّ بن