responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 252

نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب أيغسّل الميّت؟ أو من غسّل ميّتا أيأتي أهله ثمّ يغتسل؟ فقال: هما سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضّأ و غسّل الميّت و هو جنب، و إن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ ثمّ أتى أهله و يجزيه غسل واحد لهما[1].

و رواه الكلينيّ‌[2]، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ببقيّة الطّريق، و المتن مختلف الألفاظ؛ و ما أوردناه من رواية الشّيخ أقرب إلى الصحّة و أنسب.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما من مؤمن يغسّل مؤمنا و يقول و هو يغسّله: «ربّ عفوك عفوك» إلّا عفا اللّه عنه‌[3].

باب تغسيل الرجل المرأة و عكسه‌

صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها، إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شي‌ء يكرهونه منها[4].

و رواه الشّيخ في الكتابين‌[5] بإسناده عن الحسين بن سعيد، و باقي السّند


[1] المصدر الباب تحت رقم 95.

[2] فى الكافى أول باب نوادر جنائزه.

[3] المصدر باب ثواب من غسل مؤمنا من كتاب الجنائز تحت رقم 3.

[4] الكافى باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 2.

[5] التهذيب باب زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 62، و الاستبصار باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 10.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست