نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد
ربّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب أيغسّل الميّت؟ أو من غسّل
ميّتا أيأتي أهله ثمّ يغتسل؟ فقال: هما سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و
توضّأ و غسّل الميّت و هو جنب، و إن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ ثمّ أتى أهله و
يجزيه غسل واحد لهما[1].
و
رواه الكلينيّ[2]، عن عليّ
بن إبراهيم، عن أبيه، ببقيّة الطّريق، و المتن مختلف الألفاظ؛ و ما أوردناه من
رواية الشّيخ أقرب إلى الصحّة و أنسب.
محمّد
بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما من مؤمن يغسّل مؤمنا و يقول و هو يغسّله: «ربّ
عفوك عفوك» إلّا عفا اللّه عنه[3].
باب
تغسيل الرجل المرأة و عكسه
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن
فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الرّجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها، إن لم يكن عندها من
يغسّلها؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك،
إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها[4].
و
رواه الشّيخ في الكتابين[5] بإسناده
عن الحسين بن سعيد، و باقي السّند