ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام، قال: سئل عن حدّ الشكاة للمريض، فقال:
إنّ
الرّجل يقول: حممت اليوم و سهرت البارحة، و قد صدق و ليس هذا شكاة، و إنّما
الشّكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، و يقول:
لقد
أصابني ما لم يصب أحدا، و ليس الشّكوى أن يقول: سهرت البارحة و حممت اليوم و نحو
هذا[2].
باب
اذن المريض فى الدخول عليه و ايذانه اخوانه بمرضه
صحر:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن
المهتدي، عن يونس، قال: قال أبو الحسن عليه السّلام: إذا مرض أحدكم، فليأذن للنّاس
يدخلون عليه، فإنّه ليس من أحد إلّا و له دعوة مستجابة[3].
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن عبد اللّه
بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن
إخوانه بمرضه، فيعودونه فيوجر فيهم و يوجرون فيه، فقيل له: نعم، هم يوجرون لممشاهم
إليه، فكيف يوجر فيهم؟ قال:
فقال:
باكتسابه لهم الحسنات، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات،
[1] فى نسخة« حد الشكاية» و فى أخرى« حد الشكاء» و كلها
صحيح.
[2] قال العلامة المجلسى- رحمه اللّه-: كان هذا التفسير
للشكاية التى تحبط الثواب، و الا فالافضل أن لا يخبر به أحدا. و يمكن حمله على
الاخبار لغرض كاخبار الطبيب. و الخبر فى الكافى كتاب الجنائز باب حد الشكاية تحت
رقم 1.