من الصّحيح بمعناها، و يجيىء
في باب النّفاس حديث يوهم خلاف ذلك، و سنذكر عند إيراده ما يتّضح به الاتّفاق.
باب
النفاس
صحى:
محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ و عن عليّ
بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد
بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال:
قلت
له: النّفساء متى تصلّي؟ قال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين، فإن انقطع الدّم و
إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت، فإن جاز الدّم الكرسف تعصّبت و اغتسلت، ثمّ
صلّت الغداة بغسل؛ و الظّهر و العصر بغسل، و المغرب و العشاء بغسل، و إن لم يجز
الدّم الكرسف صلّت بغسل واحد.
قلت:
و الحائض؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدّم و إلّا فهي مستحاضة تصنع مثل
النّفساء سواء، ثمّ تصلّي و لا تدع الصّلاة على حال، فإنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم قال: «الصّلاة عماد دينكم»[1].
و
رواه الشّيخ[2]، عن
المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن
الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ و المتن متّفق إلّا في يسير
من لفظه.
و
هذا هو الحديث الّذي يوهم في حكم الاستحاضة خلاف ما مرّ في بابها و غيره حيث قال
فيه «و إن لم يجز الدّم الكرسف صلّت بغسل واحد» و ذلك حكم المتوسّطة الّتي أثبتها
جمع من الأصحاب؛ فيراد من عدم جواز الدّم الكرسف عدم سيلانه عنه مع غمسه له، و
الأظهر أنّ المراد من الغسل الواحد ما يقع من النّفاس أو الحيض بعد الاستظهار، و
حاصل المعنى