و ربما كان قوله في آخر الحديث:
و «كان يأمر بذلك المؤمنات» إشارة إلى ما ذكرناه بأن يجعل المشار إليه بذلك في هذه
العبارة قوله: «كان يأمر فاطمة عليها السّلام» و لو اتّحد المشار إليه في
العبارتين لاستغنى عن قوله ثانيا: «و كان يأمر بذلك» و اكتفى في إفادة المعنى بعطف
المؤمنات كما لا يخفى.
باب
الاستحاضة
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن الشّيخ أبي عبد اللّه محمّد بن النّعمان، عن
أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن
سعيد، عن النّضر- يعني ابن سويد- عن ابن سنان- هو عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر و تصلّي الظّهر و العصر، ثمّ
تغتسل عند المغرب فتصلّى المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر، و
لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا في أيّام حيضها فيعتزلها زوجها، و قال: لم
تفعله امرأة قطّ احتسابا إلّا عوفيت من ذلك[1].
صحر:
و بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبّاس- يعني ابن عامر- عن أبان- هو ابن عثمان-
عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا- عبد اللّه عليه السّلام عن
المستحاضة أيطأها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الّذي كانت تحيض فيه،
فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و
لتغتسل و لتستدخل كرسفا، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفا آخر، ثمّ
تصلّي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخّر الصّلاة إلى الصّلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل
واحد، و كلّ شيء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها، و لتطف بالبيت[2].
ن:
محمّد بن يعقوب[3]، عن محمّد
بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،