responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 217

* (باب استبراء الحائض قبل الغسل)*

صحى: محمّد بن يعقوب- رحمه اللّه- عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شي‌ء من الدّم فلا تغتسل، و إن لم تر شيئا فلتغتسل، و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّ و لتصلّ‌[1].

و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه بلغه أنّ نساء كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في جوف اللّيل تنظر إلى الطّهر، فكان يعيب ذلك و يقول: متى كان النّساء يصنعن هذا؟![2].

ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كان ينهى النّساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ في المحيض باللّيل و يقول: إنّها قد تكون الصّفرة و الكدرة[3].

و روى الشّيخ الخبر الأوّل‌[4] متّصلا بطريقه، عن محمّد بن يعقوب؛ و باقي السّند و المتن كما في الكافي إلّا أنّه قال: «فلتتوضّأ» و قد ذكرنا فيما مضى أنّ الهمز أولى من تركه على ما يقتضيه كلام أهل اللّغة، لكنّ التّرك في لفظ الكافي كثير و كان الشّيخ يصلحه‌[5].

باب استظهار الحايض اذا أتى وقت طهرها و لما تطهر

صحى: محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر،


[1] ( 1 و 2 و 3) الكافى باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5.

[2] ( 1 و 2 و 3) الكافى باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5.

[3] ( 1 و 2 و 3) الكافى باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5.

[4] فى التهذيب فى حكم الحيض تحت رقم 32.

[5] فى النسخ المطبوعة من الكافى و بعض المخطوطة منه« فلتتوضأ» كما فى التهذيب بالهمز.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست