صحر:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث، قال: لا
يلتمس فعل ذلك و قد نهى اللّه أن يقربها، قلت: فإن فعل فعليه كفّارة؟ قال لا أعلم
فيه شيئا يستغفر اللّه [تعالى][1].
*
(باب ما للرجل من الحائض)*
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن
عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا، عن أحمد؛ و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير. ح: و عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن؛ و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين
بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن
عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ؛ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الرّكبتين و يخرج سرّتها ثمّ له
ما فوق الإزار[2].
صحر:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ- يعني محمّد بن خالد، عن
عمر بن يزيد؛ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما للرّجل من الحائض؟
[2] الفقيه تحت رقم 204. و لعل المراد بما فوق الازار
أعالى بدنها، و يمكن الحمل على ما هو خارج الازار. و ورد فى الصحيح كراهة
الاستمتاع من الحائض ما بين السرة و الركبة.