صحى:
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ- هو أحمد بن إدريس- عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثمّ عاد إليها شيء، قال:
تترك الصّلاة حتّى تطهر[1].
و
رواه الشّيخ[2] بإسناده،
عن أبي عليّ الأشعريّ بسائر الطرق و المتن.
باب
النهى عن سقى الجارية الدّواء اذا ارتفع عنها الحيض شهرا
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن
موسى النخّاس، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشتري الجارية فربما احتبس
طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك و
أنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنّما ارتفع طمثها
منها شهرا، و لو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرّجل الّذي يعزل، فقال لي:
إنّ النّطفة إذا وقعت في الرّحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ إلى ما شاء
اللّه، و إنّ النطفة إذا وقعت في غير الرّحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا
ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه[3].
باب
[ [الجارية المدركة الّتي لم تحض ستّة أشهر].]
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن
[1] الكافى باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 1.