responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 205

قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، و أبعده عشرة[1].

و روى الشّيخ‌[2] هذا الخبر متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بالإسناد و المتن.

باب أقلّ الطهر بين الحيضتين‌

صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد، أقلّ ما يكون عشرة أيّام من حين تطهر إلى أن ترى الدّم‌[3].

ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة، فهو من الحيضة الأولى، و إن كان بعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة[4].

و روى الشّيخ هذين الخبرين في التّهذيب‌[5]، أمّا الأوّل فبإسناده عن أحمد بن محمّد بسائر الطّريق و المتن، و أسقط منه لفظ «أيّام». و أمّا الثّاني فبإسناده، عن عليّ- يعني ابن إبراهيم- ببقيّة سنده و متنه مع زيادة لفظ «أيّام» بعد قوله: «قبل عشرة».

و العجب أنّ الشّيخ اقتصر في ابتداء هذا السّند على لفظ «عليّ‌[6]» مع عدم تقدّم بيان له قريب، كما هي طريقتهم في محالّ الاختصار، بل قبله‌


[1] الكافي باب أدنى الحيض تحت رقم 3.

[2] فى التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 18.

[3] الكافى باب أدنى الحيض تحت رقم 4.

[4] المصدر باب المرأة ترى الدم قبل أيامها تحت رقم 1.

[5] باب حكم الحيض تحت رقم 23 و 26.

[6] فى النسختين المطبوعتين من التهذيب« على بن ابراهيم، عن أبيه».

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست