قال: سألت أبا الحسن عليه
السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، و أبعده عشرة[1].
و
روى الشّيخ[2] هذا الخبر
متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بالإسناد و المتن.
باب
أقلّ الطهر بين الحيضتين
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا يكون القرء في أقلّ من عشرة
أيّام فما زاد، أقلّ ما يكون عشرة أيّام من حين تطهر إلى أن ترى الدّم[3].
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة، فهو من الحيضة الأولى،
و إن كان بعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة[4].
و
روى الشّيخ هذين الخبرين في التّهذيب[5]،
أمّا الأوّل فبإسناده عن أحمد بن محمّد بسائر الطّريق و المتن، و أسقط منه لفظ
«أيّام». و أمّا الثّاني فبإسناده، عن عليّ- يعني ابن إبراهيم- ببقيّة سنده و متنه
مع زيادة لفظ «أيّام» بعد قوله: «قبل عشرة».
و
العجب أنّ الشّيخ اقتصر في ابتداء هذا السّند على لفظ «عليّ[6]»
مع عدم تقدّم بيان له قريب، كما هي طريقتهم في محالّ الاختصار، بل قبله