responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 201

محمّد، عن أبيه، عن الصّفّار، عن أحمد بن محمّد، و باقي الطّريق و المتن سواء.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصّحّاف، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ امّ ولدي ترى الدّم و هي حامل كيف تصنع بالصّلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم من الشّهر الّذي كانت تقعد فيه، فإنّ ذلك ليس من الرّحم و لا من الطّمث فلتوضّأ و تحشي بكرسف و تصلّي، و إذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل أو في الوقت من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصّلاة عدّة أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع الدّم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ، و إن لم ينقطع الدّم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدّم فيها بيوم أو يومين، فلتغتسل ثمّ تحتشي و تستذفر و تصلّي الظّهر و العصر، ثمّ لتنظر فإن كان الدّم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ و لتصلّ عند كلّ وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدّم وجب عليها الغسل، و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدّم فلتتوضّأ و لتصلّ و لا غسل عليها. قال: و إن كان الدّم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ، فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات و تحتشي و تصلّي و تغتسل للفجر و تغتسل للظّهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء، قال: و كذلك تفعل المستحاضة فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدّم عنها[1].

و روى هذا الحديث الشّيخ‌[2] في التّهذيب بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق و المتن، و في لفظه مخالفة في مواضع قليلة، منها قوله: «و تستذفر»


[1] الكافى باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 1.

[2] باب زيادات الحيض تحت رقم 20.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست