لا تصلّي حتّى ينقضي أيّامها، و
إن رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت[1].
و
رواه الشّيخ[2] بإسناده،
عن عليّ بن إبراهيم؛ و محمّد بن إسماعيل بسائر السّند و المتن.
باب
حيض الحامل
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
النّضر بن سويد؛ و فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدّم أتترك الصّلاة؟
و
عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه
السّلام عن الحبلى ترى الدّم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك
الصّلاة؟ قال: تترك إذا دام[4].
و
روى الشّيخ الخبر الأوّل في التّهذيب[5]،
بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر؛ و فضالة بن أيّوب، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام. و روى الثّاني فيه[6] بإسناده،
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم. و
ذكر المتن بعينه.
و
رواهما في الاستبصار[7] عن
المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن
[1] التهذيب باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده تحت
رقم 1.