responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 199

لا تصلّي حتّى ينقضي أيّامها، و إن رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت‌[1].

و رواه الشّيخ‌[2] بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم؛ و محمّد بن إسماعيل بسائر السّند و المتن.

باب حيض الحامل‌

صحى: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد؛ و فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدّم أتترك الصّلاة؟

فقال: نعم، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدّم‌[3].

و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى ترى الدّم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصّلاة؟ قال: تترك إذا دام‌[4].

و روى الشّيخ الخبر الأوّل في التّهذيب‌[5]، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر؛ و فضالة بن أيّوب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و روى الثّاني فيه‌[6] بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم. و ذكر المتن بعينه.

و رواهما في الاستبصار[7] عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن‌


[1] التهذيب باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده تحت رقم 1.

[2] فى التهذيب فى زيادات الحيض تحت رقم 53.

[3] ( 3 و 4) الكافى باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 5 و 4.

[4] ( 3 و 4) الكافى باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 5 و 4.

[5] ( 5 و 6) فى زيادات الحيض تحت رقم 10 و 12.

[6] ( 5 و 6) فى زيادات الحيض تحت رقم 10 و 12.

[7] فى باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 2 و 4.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست