له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة
أصفر بارد، فإذا كان للدّم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصّلاة، قال: فخرجت و هي
تقول: و اللّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا[1].
و
روى الشّيخ الخبرين الأخيرين[2] متّصلين
بطريقه، عن محمّد بن يعقوب بساير الإسنادين، و قال في متن الأوّل: «إنّ دم
المستحاضة» في الموضعين.
و
في الثّاني «امرأة سألته» و قال في آخره: «و اللّه لو كان امرأة- الخ».
و
روى خبر زياد بن سوقة[3] بإسناده،
عن أحمد بن محمّد، و باقي الطّريق متّحد، و كذا المتن إلّا في قوله: «يوما» ففي
التّهذيب «يومها»، و في قوله «فإن خرج الكرسف» فلفظه «و إن خرج» و هو أنسب.
و
روى حديث خلف بن حمّاد[4]، بإسناده،
عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن خلف بن حمّاد؛ و جعفر بن محمّد مشترك بين
رجلين، ذكر النّجاشي أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى يروى عنهما، أحدهما «جعفر بن محمّد
بن يونس»؛ و هذا أورده الشّيخ في كتاب الرّجال، و الآخر «جعفر بن محمّد بن عون»
قال النّجاشي: كان وجها.
ثمّ
إنّ متن الحديث في هذه الرّواية يخالف في الصّورة ما في رواية الكلينيّ و المعنى
واحد، و كأنّها اختصار لتلك.
باب
[ [الدّم الّذي ليس بصفة الحيض في أيّام الحيض].]
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها؟ فقال:
[1] الكافى باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم
1.
[2] ( 2 و 3) التهذيب باب حكم الحيض و الاستحاضة تحت
رقم 2 و 1 و 4.
[3] ( 2 و 3) التهذيب باب حكم الحيض و الاستحاضة تحت
رقم 2 و 1 و 4.