responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 198

له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدّم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصّلاة، قال: فخرجت و هي تقول: و اللّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا[1].

و روى الشّيخ الخبرين الأخيرين‌[2] متّصلين بطريقه، عن محمّد بن يعقوب بساير الإسنادين، و قال في متن الأوّل: «إنّ دم المستحاضة» في الموضعين.

و في الثّاني «امرأة سألته» و قال في آخره: «و اللّه لو كان امرأة- الخ».

و روى خبر زياد بن سوقة[3] بإسناده، عن أحمد بن محمّد، و باقي الطّريق متّحد، و كذا المتن إلّا في قوله: «يوما» ففي التّهذيب «يومها»، و في قوله «فإن خرج الكرسف» فلفظه «و إن خرج» و هو أنسب.

و روى حديث خلف بن حمّاد[4]، بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن خلف بن حمّاد؛ و جعفر بن محمّد مشترك بين رجلين، ذكر النّجاشي أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى يروى عنهما، أحدهما «جعفر بن محمّد بن يونس»؛ و هذا أورده الشّيخ في كتاب الرّجال، و الآخر «جعفر بن محمّد بن عون» قال النّجاشي: كان وجها.

ثمّ إنّ متن الحديث في هذه الرّواية يخالف في الصّورة ما في رواية الكلينيّ و المعنى واحد، و كأنّها اختصار لتلك.

باب [ [الدّم الّذي ليس بصفة الحيض في أيّام الحيض‌].]

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها؟ فقال:


[1] الكافى باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم 1.

[2] ( 2 و 3) التهذيب باب حكم الحيض و الاستحاضة تحت رقم 2 و 1 و 4.

[3] ( 2 و 3) التهذيب باب حكم الحيض و الاستحاضة تحت رقم 2 و 1 و 4.

[4] التهذيب باب زيادات الحيض تحت رقم 7، ملخصا.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست