الطّريق، و في الاستبصار متّصلا
بطريقه عن محمّد بن يعقوب ببقيّة السّند، و المتن فيهما يخالف ما في الكافي في غير
موضع، لكن بمجرّد اللّفظ، و بينهما أيضا قليل اختلاف في بعض الألفاظ و ما ذلك
بغريب و إنّما الغريب هو الاتّفاق، و اللّه المستعان.
أبواب
غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس و أحكامها
*
(باب ما يعرف به دم الحيض)*
صحر:
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ و عن عليّ بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن محمّد بن خالد، عن خلف ابن حمّاد الكوفيّ، قال: تزوّج
بعض أصحابنا جارية معصرا[1] لم تطمث،
فلمّا اقتضّها سال الدّم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام، قال:
فأروها
القوابل و من ظنّ أنّه يبصر ذلك من النّساء، فاختلفن، فقال بعض: هو دم الحيض، و
قال بعض: هو دم العذرة[2]، فسألوا
عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة و غيره من فقهائهم فقالوا: هذا شيء قد أشكل و
الصّلاة فريضة واجبة فلتتوضّأ و لتصلّ و ليمسك عنها زوجها حتّى ترى البياض، فإن
كان دم الحيض لم تضرّها الصّلاة، و إن كان دم العذرة كانت قد أدّت الفريضة، ففعلت
الجارية ذلك، و حججت في تلك السّنة، فلمّا صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهما السّلام فقلت له: جعلت فداك إنّ لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فإن رأيت
أن تأذن لي فآتيك فأسألك عنها؟ فبعث إليّ إذا هدأت الرّجل و انقطع الطّريق فاقبل
[1] المعصر: الجارية أول ما أدركت و حاضت. يقال: قد
أعصرت، كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته( الصحاح) و الاقتضاض- بالقاف-: ازالة
البكارة.
[2] العذرة- بضم المهملة و اسكان المعجمة و الراء-:
البكارة.