أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: إنّ عليّا عليه السّلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده
عند الصّلاة[1].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد
بدّا من إعادة الغسل[2].
و
روى الشّيخ الخبر الأوّل[3]، بإسناده
عن محمّد بن يعقوب بالطّريق و المتن.
باب
حكم ذى الجبائر و الجرح
صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج،
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء
و غسل الجنابة و غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه ممّا ظهر ممّا ليس عليه
الجبائر، و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطاع غسله، و لا ينزع الجبائر، و لا يعبث
بجراحته[4].
و
قد مرّ هذا الحديث في أبواب الوضوء.
و
عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
سألته
عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه؟ قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه[5].
باب
مقدار ماء الغسل
صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتوضّأ بمدّ،
و يغتسل بصاع؛ و المدّ رطل و نصف، و الصّاع ستّة أرطال[6].
[1] ( 1 و 2) الكافى باب صفة الغسل و الوضوء تحت رقم 8
و 9.
[2] ( 1 و 2) الكافى باب صفة الغسل و الوضوء تحت رقم 8
و 9.