responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 190

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ عليّا عليه السّلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصّلاة[1].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل‌[2].

و روى الشّيخ الخبر الأوّل‌[3]، بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق و المتن.

باب حكم ذى الجبائر و الجرح‌

صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء و غسل الجنابة و غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر، و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطاع غسله، و لا ينزع الجبائر، و لا يعبث بجراحته‌[4].

و قد مرّ هذا الحديث في أبواب الوضوء.

و عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه؟ قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه‌[5].

باب مقدار ماء الغسل‌

صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتوضّأ بمدّ، و يغتسل بصاع؛ و المدّ رطل و نصف، و الصّاع ستّة أرطال‌[6].


[1] ( 1 و 2) الكافى باب صفة الغسل و الوضوء تحت رقم 8 و 9.

[2] ( 1 و 2) الكافى باب صفة الغسل و الوضوء تحت رقم 8 و 9.

[3] فى التهذيب فى حكم الجنابة تحت رقم 63.

[4] ( 4 و 5) التهذيب فى زيادات صفة وضوئه تحت رقم 28 و 29.

[5] ( 4 و 5) التهذيب فى زيادات صفة وضوئه تحت رقم 28 و 29.

[6] المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 70.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست