ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن
إبراهيم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ قال: إن
لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على
رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما
جرى عليه الماء فقد أجزأه[1].
و
روى الشّيخ هذا الخبر متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند و المتن إلّا
أنّه أسقط قوله: «بثلاث غرف»[2].
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد اللّه،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا، لا يجزيه
أقلّ ذلك[3].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، قال: سمعت
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه
ذلك في غسله[4].
و
رواه الشّيخ[5] بطريقه
متّصلا عن محمّد بن يعقوب بباقي الإسناد و المتن إلّا أنّه قال: «أجزأه ذلك من
غسله». و في بعض نسخ الكافي مثله أيضا.
باب
[ [وجوب رفع المانع عن البشرة و عدم مانعيّة أثر الخلوق و الطيّب].]
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: