responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 185

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ قال: إن لم يكن أصاب كفّه شي‌ء غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه‌[1].

و روى الشّيخ هذا الخبر متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند و المتن إلّا أنّه أسقط قوله: «بثلاث غرف»[2].

و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا، لا يجزيه أقلّ ذلك‌[3].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك في غسله‌[4].

و رواه الشّيخ‌[5] بطريقه متّصلا عن محمّد بن يعقوب بباقي الإسناد و المتن إلّا أنّه قال: «أجزأه ذلك من غسله». و في بعض نسخ الكافي مثله أيضا.

باب [ [وجوب رفع المانع عن البشرة و عدم مانعيّة أثر الخلوق و الطيّب‌].]

صحى: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:


[1] الكافى باب صفة الغسل و الوضوء تحت رقم 3.

[2] التهذيب فى حكم الجنابة تحت رقم 59 و فيه غير ما قال المصنف« منىّ» مكان« شى‌ء».

[3] ( 3 و 4) الكافى باب صفة الغسل و الوضوء تحت رقم 2 و 5.

[4] ( 3 و 4) الكافى باب صفة الغسل و الوضوء تحت رقم 2 و 5.

[5] فى التهذيب فى حكم الجنابة تحت رقم 114.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست