قلت: هذه صورة الخبر في
الاستبصار، و رواه في التهذيب[1] بالإسناد السّابق في الحديث
الأوّل عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبيد اللّه بن
عليّ الحلبيّ، و إسقاط الواسطة بين «ابن أبي عمير» و «الحلبيّ» من سهو القلم، و
الصّواب إثباتها كما في الاستبصار.
و
بإسناده، عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل
أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يحتجم الرّجل و هو جنب[3].
*
(باب صفة الغسل)*
صحى:
محمّد بن الحسن الطّوسيّ- رضي اللّه عنه- بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل
الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل كفيّك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض
و استنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله و لا بعده وضوء، و كلّ
شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، و لو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة
أجزأه ذلك و إن لم- يدلك جسده[4].
قلت:
هكذا روى هذا الخبر في موضع من التّهذيب و رواه في موضع آخر[5]
عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن