و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، و لكن يمرّ فيها كلّها إلّا
المسجد الحرام و مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله[2].
و
روى الشّيخ هذين الخبرين[3]، أمّا
الأوّل فبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ببقيّة السّند، و
أمّا الثّاني فبطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر الإسناد و المتن.
باب
[ [قراءة القرآن للجنب و الحائض].]
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد
اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان
بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا بأس أن يتلو
الحائض و الجنب القرآن[4].
قلت:
هكذا أسند الحديث في التّهذيب، و رواه في الاستبصار[5]
عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن
سعيد، بسائر السند و المتن.
و
بإسناده، عن أحمد بن محمّد- يعني ابن عيسى- عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،
عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
سألته
أتقرأ النّفساء و الحائض و الجنب و الرّجل يتغوّط القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا[6].
[1] ( 1 و 2) الكافى باب الجنب يأكل و يشرب تحت رقم 1 و
4.
[2] ( 1 و 2) الكافى باب الجنب يأكل و يشرب تحت رقم 1 و
4.