responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 166

عليّ عليه السّلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال عليّ عليه السّلام: سبق الكتاب الخفّين إنّما انزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة[1].

و عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسح على الخفّين، فقال: لا تمسح، و قال: إنّ جدّي قال: سبق الكتاب الخفّين‌[2].

و عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن المسح على الخفّين و على العمامة، فقال: لا تمسح عليهما[3].

و عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: هل في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا أتّقى فيهنّ أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ‌[4].

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا:

شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ. قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا[5].

و حكى الشّيخ عن زرارة هذا الكلام‌[6] أيضا في أثناء تأويله للخبر، حيث أورد خبرا ليس من الصّحيح و لا الحسن يدلّ على تسويغ التّقيّة فيه، و ما قاله زرارة جيّد و ليس هو بتأويل في الحقيقة فإذا لا مخرج عمّا يقتضيه عموم جواز التّقيّة لنا عند الحاجة إليها و لا ضرورة إلى ثبوت الخبر المسوّغ.

* (باب مقدار الماء الذى يتوضأ به)*

صحى: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه،


[1] التهذيب باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم 21.

[2] ( 2 و 3 و 4) التهذيب الباب السابق تحت رقم 18 و 20 و 23.

[3] ( 2 و 3 و 4) التهذيب الباب السابق تحت رقم 18 و 20 و 23.

[4] ( 2 و 3 و 4) التهذيب الباب السابق تحت رقم 18 و 20 و 23.

[5] الكافى باب مسح الخف تحت رقم 2.

[6] فى التهذيب فى زيادات صفة الوضوء ذيل ما تحت رقم 23.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست