عليّ عليه السّلام: قبل المائدة
أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال عليّ عليه السّلام: سبق الكتاب الخفّين إنّما انزلت
المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة[1].
و
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال:
سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسح على الخفّين، فقال: لا تمسح، و قال: إنّ جدّي
قال: سبق الكتاب الخفّين[2].
و
عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل
عن المسح على الخفّين و على العمامة، فقال: لا تمسح عليهما[3].
و
عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: هل في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال:
ثلاثة لا أتّقى فيهنّ أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ[4].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال:
قلت له: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا:
شرب
المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ. قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا
تتّقوا فيهنّ أحدا[5].
و
حكى الشّيخ عن زرارة هذا الكلام[6] أيضا في
أثناء تأويله للخبر، حيث أورد خبرا ليس من الصّحيح و لا الحسن يدلّ على تسويغ
التّقيّة فيه، و ما قاله زرارة جيّد و ليس هو بتأويل في الحقيقة فإذا لا مخرج عمّا
يقتضيه عموم جواز التّقيّة لنا عند الحاجة إليها و لا ضرورة إلى ثبوت الخبر
المسوّغ.
*
(باب مقدار الماء الذى يتوضأ به)*
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه،