الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، أنّه سئل عن الرّجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء
فيعصبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضّأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء
فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها. قال: و
سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ فقال: اغسل ما حوله[1].
و
روى الشّيخ هذين الخبرين في التّهذيب[2]
بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، و روى الأخير في الاستبصار[3]
متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب، و في المتن قليل مغايرة لفظيّة؛ حيث قال: «تكون
به القرحة في ذراعه أو غير ذلك في موضع الوضوء» ثمّ قال: «و سألته عن الجرح كيف
يصنع به في غسله قال- إلخ-» و لفظ التّهذيب أوّلا كما في الكافي و أخيرا
كالاستبصار.
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه؛ عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ
الوشاء، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الدّواء إذا كان على يد [ي] الرّجل
أيجزيه أن يمسح على طلاء الدّواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه[4].
*
(باب المسح على الخفين)*
صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النّبيّ صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم و فيهم عليّ عليه السّلام فقال: ما تقولون في المسح على
الخفّين؟
فقام
المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يمسح على
الخفّين؛ فقال
[1] الكافى باب الجبائر و القروح تحت رقم 3. و الامر
بغسل ما حوله لا ينافى ثبوت المسح على الخرقة.