يزيد، عن أحمد بن عمر، قال:
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل توضّأ و نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في
الصّلاة، قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الّذي ذكره اللّه في القرآن أعاد
الصّلاة[1].
و
بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، قال:
قلت له: الرّجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ[2].
ن:
و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من
وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتمّ الّذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك، و يكفيك من
مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدّم رأسك[3].
و
رواه الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ[4] عن عليّ
بن إبراهيم بسائر السّند و المتن مع قليل مخالفة في اللّفظ حيث قال: «إذا ذكرت»
ثمّ قال:
«فانصرف
و أتمّ».
*
(باب حكم الاقطع و ذى الجبائر و الجراحة و نحوها)*
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من
المرفق كيف يتوضّأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده[5].
[1] ( 1 و 2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 85 و 114.
[2] ( 1 و 2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 85 و 114.