أيضا أن يكون ورد مورد التّقيّة
لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة.
*
(باب حكم من شك فى شىء من أفعال الوضوء أو نسيه)*
صحى:
محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه،
عن أحمد بن إدريس؛ و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك
فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؛ فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو
تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد
صرت في حال اخرى في الصّلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه- ممّا أوجب
اللّه عليك فيه وضوءه- لا شيء عليك فيه؛ فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك
بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشّكّ و
امض في صلاتك، و إن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك؛ فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتي
على الوضوء[1].
و
روى هذا الحديث الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ[2]
بإسناد من الحسن، رجاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل
بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام،
و في متنه مخالفة لفظيّة في عدّة مواضع، منها في قوله: «فأصبت في لحيتك بللا»
فلفظه «بلّة» و كذا في قوله: «فإن لم تصب بللا»، و تأنيث الضّمير في قوله: «فامسح
بها» يرجّح ما هناك؛ و قد ضمّ الشّيخ في التّهذيب إلى إسناده الّذي أوردناه عند
روايته للحديث روايته أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب
[1] التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 110 بزيادة فى
آخره.