responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 143

فقلنا: أصلحك اللّه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذّراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها و الثنتان يأتيان‌[1] على ذلك كلّه.

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النّعمان، عن أبي أيّوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال:

ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ فأخذ بكفّه اليمنى كفّا من ماء فغسل به وجهه، ثمّ أخذ بيده اليسرى كفّا فغسل به يده اليمنى، ثمّ أخذ بيده اليمنى كفّا من ماء فغسل به يده اليسرى، ثمّ مسح بفضل يديه رأسه و رجليه‌[2].

باب [ [الرّجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها].]

صحى: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى؛ و فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل يبول و لم تمسّ يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟

قال: نعم و إن كان جنبا[3].

ن: و عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى؛ و أحمد بن إدريس جميعا، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ، قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرّجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، و اثنتان من الغائط، و ثلاثة من الجنابة[4].

و روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ هذين الخبرين‌[5]، أمّا الأوّل فبإسناد


[1] فى المصدر:« تأتيان» راجع الكافى باب صفة الوضوء تحت رقم 5.

[2] المصدر الباب تحت رقم 2.

[3] ( 3 و 4) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 37 و 35.

[4] ( 3 و 4) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 37 و 35.

[5] الكافى باب الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها تحت رقم 4 و 5.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست