فقلنا: أصلحك اللّه فالغرفة
الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذّراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها و الثنتان يأتيان[1]
على ذلك كلّه.
و
عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النّعمان، عن
أبي أيّوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال:
ألا
أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ فأخذ بكفّه اليمنى كفّا
من ماء فغسل به وجهه، ثمّ أخذ بيده اليسرى كفّا فغسل به يده اليمنى، ثمّ أخذ بيده
اليمنى كفّا من ماء فغسل به يده اليسرى، ثمّ مسح بفضل يديه رأسه و رجليه[2].
باب
[ [الرّجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها].]
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد
اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى؛ و فضالة بن أيّوب،
عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن
الرّجل يبول و لم تمسّ يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟
ن:
و عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى؛ و أحمد بن
إدريس جميعا، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ، قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ
الرّجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، و
اثنتان من الغائط، و ثلاثة من الجنابة[4].
و
روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ هذين الخبرين[5]،
أمّا الأوّل فبإسناد
[1] فى المصدر:« تأتيان» راجع الكافى باب صفة الوضوء
تحت رقم 5.