و
عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن- ألبان الإبل و البقر
و الغنم- و أبوالها و لحومها؟ قال: لا يتوضّأ منه[1].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن
أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القيء هل ينقض الوضوء؟ قال:
لا[2].
و
رواه الشّيخ متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بعين الإسناد و المتن.
باب
[من به السلس]
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن
عبد اللّه؛ و الحميريّ؛ و محمّد بن يحيى العطّار؛ و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد
بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛ و عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن
حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إذا
كان الرّجل يقطر منه البول و الدّم إذا كان حين الصّلاة اتّخذ كيسا و جعل فيه قطنا
ثمّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه، ثمّ صلّى، يجمع بين الصّلاتين الظهر و العصر،
يؤخّر الظّهر و يعجّل العصر، بأذان و إقامتين و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء،
بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصّبح[3].
[1] التهذيب فى زيادات أحداثه تحت رقم 27، و الاستبصار
باب شرب ألبان البقر و الابل تحت رقم 1.
[2] الكافى باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 9، و التهذيب فى
باب الاحداث تحت رقم 25، و الاستبصار باب القىء تحت رقم 1.
[3] الفقيه تحت رقم 146، و فى التهذيب باب زيادات
الاحداث تحت رقم 13.
و يدل الخبر على أن من به السلس
يكفيه وضوء واحد للصلاتين.