responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 139

و هو جيّد.

و عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن- ألبان الإبل و البقر و الغنم- و أبوالها و لحومها؟ قال: لا يتوضّأ منه‌[1].

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القي‌ء هل ينقض الوضوء؟ قال: لا[2].

و رواه الشّيخ متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب بعين الإسناد و المتن.

باب [من به السلس‌]

صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ؛ و محمّد بن يحيى العطّار؛ و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛ و عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

إذا كان الرّجل يقطر منه البول و الدّم إذا كان حين الصّلاة اتّخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه، ثمّ صلّى، يجمع بين الصّلاتين الظهر و العصر، يؤخّر الظّهر و يعجّل العصر، بأذان و إقامتين و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء، بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصّبح‌[3].


[1] التهذيب فى زيادات أحداثه تحت رقم 27، و الاستبصار باب شرب ألبان البقر و الابل تحت رقم 1.

[2] الكافى باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 9، و التهذيب فى باب الاحداث تحت رقم 25، و الاستبصار باب القى‌ء تحت رقم 1.

[3] الفقيه تحت رقم 146، و فى التهذيب باب زيادات الاحداث تحت رقم 13.

و يدل الخبر على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست