responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 136

فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة، و الوضوء فريضة، و ليس شي‌ء من السنّة ينقض الفريضة، و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا[1].

و رواه الصّدوق- رحمه اللّه- بطريقه عن زرارة، و قد مرّ ذكره في باب ما تطهّره الشّمس‌[2].

صحر: و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت:

فأتوضّأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال:

هو طهور ليس عليك مسح‌[3].

ن: محمّد بن يعقوب- رحمه اللّه- عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟

فقال: لا، و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء[4]، قال: قلت: فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء، فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا: هكذا السنّة.

و روى الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب معلّقا عن محمّد بن يعقوب، و في الاستبصار وصل الإسناد بطريقه عنه، و باقي السّند و المتن واحد.

باب [ [أنّ القي‌ء و الرّعاف و المدة لا تنقض الوضوء].]

صحى: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن‌


[1] التهذيب فى زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 5.

[2] الفقيه تحت رقم 140.

[3] التهذيب فى باب أحداث فى الزيادات تحت رقم 4.

[4] محمول على الاستحباب لكراهة الحديد و خبثه، و الخبر فى الكافى باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 11، و فى التهذيب تحت رقم 2 من زيادات أحداثه و فى الاستبصار أول باب مس الحديد.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست