فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة، و
الوضوء فريضة، و ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة، و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا[1].
و
رواه الصّدوق- رحمه اللّه- بطريقه عن زرارة، و قد مرّ ذكره في باب ما تطهّره
الشّمس[2].
صحر:
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن
عبد اللّه الأعرج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آخذ من أظفاري و من
شاربي و أحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت:
فأتوضّأ؟
قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال:
ن:
محمّد بن يعقوب- رحمه اللّه- عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟
فقال:
لا، و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء[4]، قال:
قلت: فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء، فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا: هكذا
السنّة.
و
روى الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب معلّقا عن محمّد بن يعقوب، و في الاستبصار وصل
الإسناد بطريقه عنه، و باقي السّند و المتن واحد.
باب
[ [أنّ القيء و الرّعاف و المدة لا تنقض الوضوء].]
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن
[1] التهذيب فى زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم
5.
[4] محمول على الاستحباب لكراهة الحديد و خبثه، و الخبر
فى الكافى باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 11، و فى التهذيب تحت رقم 2 من زيادات
أحداثه و فى الاستبصار أول باب مس الحديد.