محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن
عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، و صورة الجواب فيه هكذا: «لا شيء عليه و لا
يتوضّأ» و الطّريق مشهوريّ الصحّة.
ن:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ابن بنت
إلياس، قال: سمعته عليه السّلام يقول: رأيت أبي صلوات اللّه عليه و قد رعف بعد ما
توضّأ دما سائلا فتوضّأ[1].
قلت:
ذكر الشّيخ في تأويل هذا الخبر وجوها: أحدها الحمل على التّقيّة، لأنّ ذلك مذهب
بعض العامّة، و الثّاني حمل التّوضّأ على غسل الموضع لأنّ التّنظيف يسمّى وضوءا، و
الثّالث كونه على جهة الاستحباب و هذا أنسب بل ليس هو في الحقيقة بتأويل، لأنّ
مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب و قد مرّ في أبواب النّجاسات حديث بهذا الإسناد
عن الرّاوي بعينه يتضمّن النّهي عن إعادة الوضوء من الرّعاف.
باب
[ [أنّ القبلة و الملامسة و مسّ الفرج لا تنقض الوضوء].]
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن
سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيّوب؛ و محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج؛ و حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مسّ- الفرج وضوء[2].
و
عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن
الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان- يعني ابن
يحيى- عن ابن مسكان- هو عبد اللّه- عن الحلبيّ، قال:
[1] التهذيب كتاب الطهارة تحت رقم 29 من باب الاحداث
الموجبة للطهارة.
[2] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 54 و
فى الاستبصار باب القبلة و مس الفرج تحت رقم 1.