و رواه الشيخ بإسناده، عن محمّد
بن إسماعيل ببقيّة الطّريق.
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمّن من الجذام و البرص و العمى، و
إن لم تحتج فحكّها[1].
«باب
حلق الرأس و جزه و جز الشيب»
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد؛ و الحميريّ جميعا،
عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن أبي الحسن
عليه السّلام قال: قلت له: إنّ أصحابنا يروون أنّ حلق الرّأس في غير حجّ و لا عمرة
مثلة؟ فقال: كان أبو الحسن عليه السّلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها: ساية
فحلق[2].
صحر:
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن
سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في إطالة الشّعر؟ فقال: كان
أصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مشعرين- يعني الطمّ-[3].
قلت:
لا يخلو هذا الخبر من إجمال، و الظّاهر أنّ المراد من الطمّ فيه الجزّ، فيدلّ على
عدم مرجوحيّة الإطالة مع الجزّ و لا تنافي بينه و بين الخبر الأوّل بل يستفاد
منهما التّخيير بين الأمرين إلّا أنّ قوّة إسناد
[1] الكافى كتاب الزى و التجمل باب قص الاظفار تحت رقم
2.
[2] قوله:« مثلة» أى قبيح كالعقوبة و النكال، أو لا
يكون الا فى العقوبة كما فى حلق رأس الزاني، و معنى قول أبى الحسن الرضا عليه
السّلام« كان أبو الحسن- الخ» أنه لو كان الحلق مثلة لما فعله أبى بعد المراجعة عن
الحج فى قرية ساية مع قربها من مكة.
و الخبر فى الفقيه تحت رقم 3124.
[3] الكافى كتاب الزى و التجمل باب جز الشعر و حلقه تحت
رقم 6 و الطم: