محمّد
بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه؛ و
عبد اللّه بن الجعفر الحميريّ، عن يعقوب بن يزيد؛ و أيّوب بن نوح؛ و الحسن بن
ظريف، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال: تقليم
الأظفار يوم الجمعة يؤمّن من الجذام و الجنون و البرص و العمى، فإن لم تحتج فحكّها
حكّا[2].
صحر:
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن سعد بن عبد اللّه،
عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،
عن عبد اللّه بن أبي يعفور، أنّه قال للصّادق عليه السّلام:
جعلت
فداك يقال: ما استنزل الرّزق بشيء مثل التّعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشّمس؟ فقال: أجل و لكن أخبرك بخير من ذلك: أخذ الشّارب و تقليم الأظفار يوم
الجمعة[3].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص
بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أخذ الشّارب و الأظفار من الجمعة
إلى الجمعة أمان من الجذام[4].
[1] الكافى كتاب الزى و التجمل باب اللحية و الشارب تحت
رقم 7.
[2] الفقيه تحت رقم 301، و حك الشىء و بالشئ أو عليه.
أمره عليه دلكا وصكا.