و روى الشّيخ هذا الخبر[1]
و الّذي قبله متّصلين بطريقه عن محمّد بن يعقوب بساير الإسنادين، و قال في المتن
الأوّل: «يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره» و في الثّاني «حتّى ينقى ما ثمّة» و ما عدا
ذلك متّفق.
«باب
آداب الحمام»
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه ابن محمّد
الحجّال، عن سليمان الجعفريّ، قال: مرضت حتّى ذهب لحمي فدخلت على الرّضا عليه
السّلام فقال: أيسرّك أن يعود إليك لحمك؟ قلت: بلى، قال:
إلزم
الحمّام غبّا[2]؛ فإنّه
يعود إليك لحمك و إيّاك أن تدمنه فإنّ إدمانه يورث السّلّ.
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد؛ عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن ماء الحمّام؟ قال: ادخله بإزار- الحديث[3].
و قد مرّ في أبواب المياه.
محمّد
بن عليّ بن الحسين، عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ،
عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد ابن
عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس[4].
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي- الخطّاب، عن
محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: سألته