مقترنة بكلام ظاهر الانتظام مع
المعنى الّذي فسّرناها به.
«باب
ما تطهره الشمس»
صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ و حديد
بن حكيم الأزديّ قالا: قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السّطح يصيبه البول و
يبال عليه أيصلّى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان يصيبه الشّمس و الرّيح و كان جافّا
فلا بأس إلّا أن يكون يتّخذ مبالا[1].
و
رواه الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن
حريز، عن زرارة؛ و حديد، و المتن أكثره متّفق و موضع الاختلاف قوله: «و يبال عليه»
ففي الكافي «أو يبال» و قوله: «الموضع» ففيه «المكان»[2].
محمّد
بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ- يعني ابن بابويه- عن
محمّد بن الحسن- هو ابن الوليد- عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن
العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن البواري
يصيبها البول هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس[3].
و
بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم؛ و أبي قتادة جميعا، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن البواري يبلّ
[1] التهذيب كتاب الصلاة فى زيادات ما تجوز الصلاة فيه
من اللباس و المكان تحت رقم 99. و قال العلامة المجلسي( ره): الظاهر أن ذلك للجفاف
لا للتطهير لان الشمس مع الريح و الريح وحدها لا تطهر على المشهور، و الاستثناء
باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه، فتأمل.
[2] الكافى كتاب الصلاة باب الصلاة فى الكعبة و فوقها
تحت رقم 23.